لائحة المدن الجامعية

الـبـاب الأول

مجلس إدارة المدن الجامعية

مادة(1) :-

 يتولى الإشراف على المدن الجامعية مجلس إدارة يشكل على النحو التالي وذلك وفقا لنص المادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

1- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب                      رئيسا

2- أمين الجامعة                                                         عضوا

3-عضوين يختارهما مجلس الجامعة سنويا من الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة

4- رئيس الجهاز الطبي بالجامعة                                        عضوا

5- رئيس جهاز رعاية الطلاب بالجامعة                                 عضوا

6- رئيس جهاز المدن الجامعية                                          عضوا

7- ثلاث أعضاء من خارج الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة

8- رئيس اتحاد طلاب الجامعة                                            عضوا

9- اثنين من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية (طالب وطالبة) يتم اختيارهما وفقا للمادة (28) وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته من العاملين بالجامعة أو من غيرهم دون أن يكون له صوت في إصدارالقرارات والتوصيات ويتولى أمانة المجلس رئيس جهاز المدن الجامعية

مادة(2):- 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه ويرأس الجلسة رئيس المجلس فان لم يكن حاضرا يحل محله أقدم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالمجلس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(3):-

يختص مجلس الإدارة باقتراح السياسة العامة للمدن الجامعية واقتراح تعديل هذه اللائحة عند الضرورة على أن تعتمد التعديلات من مجلس الجامعة.

مادة(4):-

تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس الجامعة خلال (8) ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.

مادة(5):-

يعمل رئيس المدن الجامعية تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأمين الجامعة ويكون مسئولا عن إدارة المدن وعن نشاطها وخدماتها ويكون له في ذلك كافة السلطات المالية و الإدارية المقررة لرئيس المصلحة.

الــبــاب الــثــانـي

قـواعـد قبـول الطـلاب

الفصل الأول: شروط القبول

مادة(6) :-

يشترط لإقامة الطالب بالمدن الجامعية ما يلي:-

1. أن يكون من غير سكان مدينة المنصورة وضواحيها (مركز المنصورة ومركز طلخا) أو عواصم مركز شرطة (بلقاس، شربين، السنبلاوين، أجا،المحلة الكبرى، سمنود، نبروه).

2. أن يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الانتساب والمعاهد الخاصة والكليات الخاصة والجامعات الأهلية.

3. ألا يكون قد حكم عليه في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة1972م في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة أو احدي المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.

4. أن تثبت لياقته الصحية.

5. ألا يكون مستحقا عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة.

6. ألا يكون متزوجا.

7. ألا يكون في العام السابق مباشرة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها في البند (21) من المادة (19) من هذه اللائحة وعلى الطالب عند قبوله وتسكينه استلام عهدته الشخصية من قسم الإسكان.

مادة(7):- 

يتم اختيار الطلاب وفقا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس الإدارة ويبت رئيس المجلس في القبول بالتطبيق لهذه القواعد، على أن يتشكل لجنة للنظر في الحالات الاجتماعية.

الـفــصـل الـثـانـي

إجــراءات القـبـول

مادة(8):- 

يتم قبول الطلاب وفقا للإجراءات التالية :-

1- يقدم طلب الإقامة على موقع الجامعة- المدن الجامعية للتنسيق الالكتروني للمدن الجامعية.

أ- بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.

ب- ضمان سداد رسوم الإقامة أو المديونات معتمدة من الجهة التي يعمل بها الضامن وذلك لطلاب السكن العادى والاقتصادى والمميز .

ج- مخاطبة ادارة الكليات المختلفة بأية مديونيات  على الطالب وذلك لعد اخلاء طرفة من الكلية الا بعد استيفاء المديونيات الخاص به طرف المدينة الجامعية

د - بيان بالموطن الأصلي للطالب معتمدا من الكلية المقيد بها.

2- يرفق مع طلب الإقامة عدد (8) ثمانية صور شخصية للطالب مقاس4×6.

3- يرفق مع طلب الإقامة شهادة معتمدة من الكلية بنتيجة امتحان العام الدراسي السابق وتقديره والجزاءات الموقعة عليه في العام السابق مباشرة.

4- يقوم الجهاز الطبي بالجامعة بإجراء الكشف الطبي على الطلاب المقبولين للتحقق من لياقتهم الصحية.

5- يرفق مع طلب الإقامة إقرار كتابي من ولى أمر الطالبة وموقعا عليه بأن الطالبة غير متزوجة.

مادة(9):-

تقدم طلبات الإقامة على موقع المدن الجامعية للتنسيق الالكتروني للمدن الجامعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام دراسي للنظر في قبولها أو رفضها ويجدد طلب الإقامة في أول كل عام دراسي ويحدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تاريخ بدء التقديم ونهايته ولا ينظر إلا في الطلبات المسجلة في موقع المدن الجامعية الخاص بقبول أوراق طلبات الإقامة كما لا ينظر في الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد وتنتهى اقامة الطلاب بالمدينة الجامعية بانتهاء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني وفق جدولهم المعتمدة من ادارة الكلية  .

مادة(10):-

في حالة عدم سداد الطالب الرسوم المقررة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة دون عذر قهري تقبله إدارة المدن يعتبر الطالب متنازلا عن حقه في السكن يجوز اعادة قيدة مع سداد رسوم الشهر كاملا مع سداد غرامة اعادة القيد .

مادة(11): -

لايسمح للطالب بالإقامة خلال أجازة منتصف العام إلا في حالة تواجد امتحانات فعلية للطالب وتنتهى إقامته بانتهاء امتحانه بالكلية ويجوز للطالب الذي كان مقيما بالمدينة العام الدراسي الاستمرار في الإقامة خلال الأجازة الصيفية كما يجوز أن تصرف له وجبات غذائية ويشترط أن يقدم طلبا لذلك مع كتاب رسمي من الكلية يفيد ضرورة انتظامه في دراسات صيفية أو تدريبات منصوص عليها في اللائحة الداخلية بالكلية. وتقتصر إقامة الطالب على مدة الدراسة أو التدريب العملي. ويسمح للطلاب بالإقامة خلال أجازة منتصف العام حال أدائهم دورة التربية العسكرية

**مادة (11) مكرر:- المقيمون من غير طلاب المدن الجامعية (الوفود والزوار)                                                        

يجوز قبول إقامة الوفود ومعسكرات الطلاب بالمدن الجامعية على ألا تؤثر إقامتهم بالمدن على إقامة طلاب المدن وذلك طبقا للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الإدارة.

الفصل الثـالـث

رســوم القــبـول

مادة(12):-  

يؤدى الطالب المقابل الشهري للإقامة في المدينة كما يحدده المجلس الأعلى للجامعات ويؤد علاوة على ذلك المبالغ الآتية:-

- (  357 ) جنيه رسم سنوي يسدد مرة واحدة في بداية الاقامة يخصص لصيانة المدن  لطلاب السكن العادى .

- ( 500 جنية ) رسم يسدد مرة واحدة فى بداية الاقامة يخصص لصيانة المدن لطلاب السكن الاقتصادى .

- ( 700 جنية ) رسم يسدد مرة واحدة فى بداية الاقامة يخصص لصيانة المدن لطلاب السكن المميز والوافدين .

- ( 1000 جنية ) رسم يسدد مرة واحدة فى بداية الاقامة يخصص لصيانة المدن لطلاب الجامعات الخاصة والمعاهد العليا والجامعات الاهلية 

  - (  8  ) جنيه رسم سنوي يسدد مرة واحدة فى بداية الاقامة يخصص لصيانة المدن

- ( 50 ) جنيه مطبوعات تضاف إلى حساب صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات (تدفع عند التسكين ولا ترد)

- ( 75 ) جنيه قيمة مطبوعات في حالة التقديم بعد الميعاد.

- (  3  ) جنيه رسم النشاط الرياضي والاجتماعي ويسدد سنويا من بداية الإقامة ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة الجامعية.

- ( 6  ) جنيه رسم استهلاك أدوات المدينة ويسدد سنويا في بداية الإقامة ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها.

- ( 45 ) جنيه تحسين خدمة(تسدد شهريا) اعتبارا من بداية الإقامة وتسدد لحساب صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات

-(100) جنيه شهريًا مقابل التغذية.

- (100) جنية رسوم استهلاك كهرباء وتسدد مرة واحدة سنويًا عند بداية الإقامة للسكن المميز

.- (20) جنيه بطاقة الإقامة.

- ( 100) جنيه الطلاب القدامى المنقولين بمواد تسدد سنويا عن كل مادة مع بداية الإقامة.

- ( 100) جنيه الطلاب المستجدين بكليات الجامعة ويزيد السن في أول أكتوبر عن(19) عاما وتسدد سنويا مع بداية الإقامة فقط.

- ( 20 ) جنيه مساهمة دعم الجامعة يسدد مرة واحدة عند بداية الإقامة.

- (  20  ) جنيه بطاقة التغذية يسدد مرة واحدة عند بداية الإقامة.

- (  20  ) جنيه تلفيات عامة تسدد مرة واحدة عند بداية الإقامة.

- (  20  ) جنيه قيمة استهلاك الأثاث ويسدد مرة واحدة سنويا عند بداية الإقامة

- ( 15 ) جنيه ترميم يسدد شهريا.

- ( 50) جنيه احلال وتجديد تسدد مرة واحدة عند بداية الإقامة*غير مصرح بتحصيل اى رسوم إضافية غير المذكورة في هذه اللائحة إلا بقرار من مجلس الجامعة.

مادة(13):-

يؤدى الطلاب المصرح لهم الاستمرار في الإقامة خلال الأجازة الصيفية بالإضافة إلى الرسوم المقررة خمسون جنيهًا نظير تأدية الخدمة الصيفية على ان تنتهى اقامتهم من المدن بنهاية شهر سبتمبر ويودع هذا المبلغ في حساب صندوق حصيلة الرسوم واستهلاك الأدوات.

مادة(14):-  

  (المميز)  يؤدى الطلاب الوافدون بالعملة الحرة رسما للإقامة والتغذية مساو للتكاليف الفعلية التي يقررها مجلس الإدارة في بداية كل عام دراسي وتقدر قيمة التكلفة الفعلية بمذكرة تفصيلية تقدم كل عام لمجلس الإدارة.

مادة(15):-

يتم سداد المقابل الشهري للإقامة شهريا وتحسب اقامة الطالب على النحو التالي :

-   عدد الايام فعلية وذلك في الشهر الاول والاخير من الاقامة التي تنتهى فيه امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا لجدول امتحانات الطالب .

- شهرا كاملا وذلك فى حالة رغبة الطالب او الطالبة الاخلاء اثناء العام الدراسى .

مادة(16):-

في حالة قيام الطالب بإخلاء طرفه من المدينة لانتهاء إقامته بها يجب عليه تسليم تذاكر التغذية المتبقية طرفه وإلا حوسب عليها بواقع ثمن الوجبة الغذائية طبقا لمناقصة توريد الأغذية لنفس العام وذلك عن كل يوم لم يسلم فيه البون الخاص به على أن يقوم الطالب بسداد المبلغ مضافًا إليها التكاليف الفعلية للوجبة، ويجوز أن يخصم من التأمين كذلك الشأن في حالة غياب الطالب بدون تصريح

مادة(17):-

يسمح للطالب الذي لم يسدد المقابل الشهري بالإقامة حتى اليوم العاشر من تاريخ استحقاق الرسم فان لم يؤدى الرسوم كاملة تنتهي إقامته تلقائيا ويسوى المستحق عليه من التأمين ويجوز لرئيس جهاز المدن الجامعية إعادة قيد الطالب الذي تم إنهاء إقامته لعدم سداد الرسوم وكذا الطالب الذي تم إخلاء طرفه برغبته وغير ذلك من الحالات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك (في حالة وجود أماكن شاغرة) مع سداد مبلغ وقدره (200) جنيه لإعادة القيد.

البــاب الثــالث

نظام الإقامة والمعيشة اليومي

 الإقــامـة

مادة(18):-

تكون إقامة الطالب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد الآتية:-

1. يوزع الطلاب على المباني والحجرات وفقا للنظم التي تضعها إدارة المدن.

2. يتسلم الطالب العهدة المخصصة لإقامته على النموذج المعد لذلك كما يتسلم بطاقته الخاصة بالمدن والتي عليها صورته ورقم الحجرة والطلاب المقيمون في الحجرة متضامنين في المسئولية عن إتلاف أو فقد في محتوياتها

3. يجوز لرئيس قسم الإشراف نقل الطالب إلى حجرة أخرى بناء على طلب الطالب وإذا دعت ظروف الإقامة لذلك.

4. يسدد الطالب رسم الإقامة الشهري بعد أخذ إذن توريد مبالغ بالخزينة من قسم شئون الطلاب وذلك خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر

مادة(19):-

يتعين على الطلاب المقيمين بالمدن إتباع ما يلي:-

1. على كل طالب حمل بطاقة المدن الجامعية الملصقة عليها صورته والمبين بها اسمه كاملا ورقم حجرته وكذلك يحتوى على باركود(رقم تعريف الكتروني) وأن هذه البطاقة تعتبر وثيقة لاصقة بالطالب، وعلى الطالب أن يبرزها عند دخوله من الباب الرئيسي للمدن الجامعية ومطعمها وفى كل مرة يطلب منه إبرازها على أن يدفع تكلفتها وقدرها (20) عشرون جنيهات وتودع في حساب صندوق حصيلة رسوم استهلاك الأدوات ويدفع مبلغ (40) أربعون جنيهًا لاستخراج بدل فاقد.

2. على كل طالب مراعاة السكون والهدوء وخاصة في أوقات المذاكرة والنوم.

3. يتم تنظيف الحجرات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا في حضور الطالب.

4. ليس للطالب أن يتأخر خارج المدينة بعد الساعة الثانية عشر مساءا والطالبة بعد الساعة التاسعة مساءا.

5. لا يجوز للطالب التواجد بالقاعات العامة بعد الساعة(10) مساءا و ينبغي مراعاة الهدوء التام وتجنب كل ما من شأنه إقلاق راحة الطلاب داخل المبنى وخارجه وعدم ممارسة النشاط الرياضي بين الأبنية السكنية.

6. لا يجوز للطالب مغادرة حجرته إلا إذا كان مرتديا ملابس لائقة كما لا يجوز أن يظهر في القاعات العامة أو الشرفات أو المطعم أو حديقة المدينة بملابس داخلية أو ملابس النوم مثل البيجامات أو الجلباب.... الخ.

7. على الطالب المحافظة على محتويات حجرته و لا يجوز له إدخال اى تعديل في نظامها وهو مسئول هو وزملائه المقيمون بها متضامنين عن كل ما يصيبها من فقد أو كسر أو إتلاف.

8. يتعين على الطلاب المقيمين عدم استعمال الكهرباء في غير أغراض الإنارة، مع إمكانية استخدمها في وشحن الهواتف النقالة والحاسوب، كما أنه ليس لهم الحق في الاحتفاظ بأية أجهزة كهربائية في حجرتهم وكذلك مواقد النار.

9. ليس للطالب أن يسمح بتواجد غيره بالحجرة المخصصة له حال عدم تواجده أو إعطاء مفتاح حجرته لشخص غير مقيم بها.

10. يجب مراعاة قواعد الآداب في استعمال مرافق المدينة وخاصة دورات المياه.

11. الزيارات تتم في الصالونات المعدة لذلك حتى الساعة التاسعة مساءا للطلبة أما بالنسبة للطالبات فتكون الزيارة حتى الساعة الخامسة مساءا وقاصرة على الأقارب حتى الدرجة الثانية

12. يحذر ممارسة اى نوع من أنواع المقامرة أو اى نوع من الألعاب التي لها شبه بالمقامرة

13. في حالة رغبة الطالب المبيت خارج المدينة لأي سبب يجب عليه أن يخطر المشرف بذلك مقدما وعلى الطالبة إحضار موافقة كتابية من ولى الأمر بالتصريح لها بالمبيت خارج المدينة.

14. في حالة رغبة الطالب التغيب عن المدينة عليه أن يتقدم لإدارة المدن لاستيفاء النموذج المعد لذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا لليوم السابق على التغيب وعلى أن يرفق به تذاكر التغذية بدءا بوجبة غذاء أول أيام الغياب.

15. عند عودة الطالب للمدينة قبل موعد انتهاء تصريحه عليه أن يخطر إدارة المدن كتابة وعليه أن يتسلم دفاتر التغذية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بدءا بوجبة عشاء اليوم التالي للإبلاغ

16. على الطالب قبل مغادرة الحجرة لإخلاء طرفه من المدينة تسليم محتوياتها الى أمين العهدة المختص وسداد ما قد يكون عليه من فقد أو إتلاف في العهدة أو تخصم من تأمينه.

17. في حالة عدم قيام الطالب بسداد ما قد يكون عليه من مديونيات نظير الفقد أو الإتلاف ويتجاوز حد التأمين يحرم من الإقامة بالمدينة فى العام الذي يليه وتخطر الكلية لعدم إظهار نتيجته أو إخلاء طرفه منها لحين تسديد مديونياته.

18. في حالة رغبة الطالب إنهاء إقامته يقوم بتحرير النموذج المخصص لذلك ويقدمه لإدارة المدن وقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق لإخلاء طرفه وفى حالة رغبة الطالب إخلاء طرفه في نفس يوم تقديمه لطلب الإخلاء عليه سداد ثمن وجبة التغذية عن يوم كامل.

19. إذا لم يكن الطالب متواجدا بحجرته ليل دون أن يكون قد سبق له الإخطار بالغياب يعتبر غائبا عن المدينة بدون إذن وتوقع عليه العقوبة المحددة لذلك باللائحة.

20. للمسئولين بالمدن الجامعية حق دخول حجرة الطالب في اى وقت لمراقبة تنفيذ تعليمات الإقامة.

21. لا يجوز التصريح بالغياب عن الإقامة بالمدينة لأكثر من (75)خمس وسبعون  يوما في السنة فيما عدا الإجازات الرسمية ولا أكثر من (15) خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ويجوز التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الإدارة وكل من يتجاوز نسبة تصاريحه المقررة خلال العام الدراسي يقوم بسداد مبلغ (350) جنيه  للسكن العادي و ( 500 ) للسكن الاقتصادي والمميز  رسم إعادة قيد تودع في حساب صندوق حصيلة رسوم الصيانة.

22. إذا تغيب الطالب عن الإقامة بالمدينة دون تصريح سابق دون عذر مقبول بمدة (15) خمسة عشر يوما تنهى إقامته بالمدينة.

التــغــذيــة

مادة(20):- 

يتم تقديم الوجبات الغذائية للطلاب في جميع أيام الأسبوع وفقا للقواعد التالية:

1. الإفطار من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا

2. الغذاء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف مساءا.

3. العشاء من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة الثامنة مساءا.

*ويجوز لرئيس جهاز المدن الجامعية تعديلها بقرار منه إذا دعت الظروف لذلك ويتأخر موعد الإفطار ساعة واحدة في أيام الأجازات الرسمية

مادة(21):- 

يتعين على الطلاب المقيمين بالمدن إتباع القواعد المقررة للحصول على الوجبة وبصفة خاصة ما يلي:-

1. ابراز كارينه المدينة  للمشرف المختص عند استلام الوجبة.

2. ليس للطالب الحق في صرف أكثر من وجبة واحدة.

3. في حالة ازدحام المطعم يراعى الوقوف في طابور صرف الوجبات حتى يمكن الحصول على الوجبة بسرعة.

4. لا يحق للطالب صرف وجبات بالمطعم في غير مواعيدها المقررة إلا بتصريح من مشرف التغذية المختص.

5. بطاقه الطالب شخصية ولا يجوز لغير أصحابها استعمالها.

6. فى حالة فقد الطالب لبطاقة الخاصة به(الباركود) يكون له الحق في استخراج بدلا منها بعد دفع الرسم المقرر في المادة(19) وفى حالة ضبطها مع أحد الطلاب توقع عليهما العقوبات التأديبية الواردة بهذه اللائحة.

7. لايسمح بطلب أو إحضار وجبات الطعام في حجرة النوم إلا في حالة المرض وبتصريح من طبيب الجامعة.

8. يجب مراعاة الآداب العامة بالمطعم وليس للطالب الحق في دخوله بملابس غير لائقة كملابس النوم والجلباب...الخ

الفصــل الثــالث

أحكـــام عــامة

مادة(22):- 

على الطالب المقيم بالمدن الجامعية مراعاة أحكام هذه اللائحة إلى جانب القرارات الأخرى التي تصدرها إدارة المدن الجامعية أو مجلس إدارة المدن.

البــاب الــرابع

نظام تأديب الطلاب

مادة(23):-

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح الجامعية وكل إخلال بأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس إدارة المدن الجامعية وقرارات إدارة المدن وعلى الأخص

أولا:-

1- توقيع عقوبة لفت نظر(التنبيه) في حالة ارتكاب مخالفة الغياب أو التأخير.

2- توقيع عقوبة الإنذار بالحرمان في حالة تكرار المخالفة أو ما يماثلها للمرة الثانية

3- توقيع عقوبة الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة (من أسبوع إلى شهر) في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة

4- توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة وذلك في حالة ارتكاب احدي المخالفات التالية:

1. التأخر خارج المدينة.

2. الظهور بملابس غير لائقة.

3. استعمال أدوات المدينة في غير الغرض المخصص لها مثل استخدام سخانات كهربائية أو ما شابه.

4. حفظ المأكولات في الغرف.

5. إحداث ضوضاء في حجرات النوم .

6. عدم العناية بنظافة الغرفة أو إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

7. إحضار أجهزة تليفزيون أو تسجيلات كبيرة لغرف النوم .

8. تعليق ملصقات داخل المباني والحجرات دون إذن مسبق.

9. اعتلاء سطح المباني السكنية.

10. سوء استخدام أدوات ومرافق المدينة.

11. التواجد خارج المدينة بدون الحصول على إذن بالمبيت خارجها للطالبات مع إخطار ولي الأمر وفي حالة تكرار المخالفة يعاد إخطار ولي الأمر.

ثانيًا:

- توقيع عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولي.

- توقيع عقوبة الحرمان المؤقت من الإقامة (من أسبوع إلى شهر) في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية أو ما شابها.

- الحرمان النهائي من الإقامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو ما شابها من المخالفات التالية:

1 . إحداث ضوضاء داخل المبني

2. استجلاب وجبة غذائية من المطعم إلى الحجرة دون تصريح الطبيب أو المشرف.

3. العبث بعهدة المدينة

4. ممارسة النشاط الرياضي بين الأبنية وفي غير الأماكن المخصصة لها

5. تواجد عهد المبني في غير أماكن استخدامها

6. تواجد الطالب بالمدينة رغم إبلاغه بالغيب عنه

7. استعمال أدوات المدينة في غير الغرض المخصص له

8. التغيب عن المدينة دون تصريح أو عذر مقبول

9 . استخدام الطالب كارنيه المدينة سبق استخراج بدل فاقد له.

10.  استخدام مكبرات صوت

11. إلقاء المخلفات من نوافذ الغرف

12. كل مخالفة لأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها إدارة المدينة.

ثالثًا:

-  توقيع عقوبة الحرمان المؤقت لمدة (الأسبوع إلى شهر) في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولي.

-  توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة في حالة تكرار المخالفة أو ما شابهها.

- توقيع عقوبة الإخلاء الفوري لكل من ارتكب أحد المخالفات التالية:

1. تواجد أشخاص من غير المقيمين بالمدينة بحجرات النوم.

2. وجود مفتاح الغرفة مع شخص غير مقيم .  

3. وجود بونات التغذية مع غير أصحابها أو وجود كارنيه الطالب مع طالب أخر.

4. التحويل الودي (الغير رسمي) بين الطلاب في غير المبني السكني.

5. استخدام الوصلات الكهربائية داخل المباني أو خارجها أو داخل الحجرات مما يؤثر على أحمال الكهرباء.

6. الخروج عن اللياقة في معاملة الزملاء أو العاملين في المدينة أو تخطي الحدود في المطعم .

رابعًا:

  توقيع عقوبة الإخلاء الفوري والحرمان النهائي على كل من ارتكب إحدي المخالفات التالية:

1.   تعاطي المخدرات والخمور والكحوليات أو تواجد في أماكن يتعاطي في المخدرات أو الكحوليات.

2.   القيام بأعمال المقامرة أو التدخين بالحجرات أو اقتناء شيشة أو ما شابهها.

3.   الاعتصام أو الاشتراك في المظاهرات أو التحريض عليها.

4.   تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات أو إقامة معارض بدون إذن مسبق.

5.   حيازة الأسلحة بكافة أنواعها أو حيازة المواد الملتهبة أو سريعة الاشتعال.

6.  العبث بمرافق المدن أو تعمد إتلافها من مفاتيح الكهرباء العموميين ومحابس الغاز أو المياه أو طفايات الحريق أو تشويه الجدران بالكتابة أو الرسم عليها مما يترتب عليها من أضرار.

7.    القفز على سور المدينة مما يعرض حياة الطالب للخطر.

8.   اقتناء أو استخدام الألعاب النارية (صورايخ أو شماريخ) داخل المدينة أو اقتناء المواد الملتهبة أو القابلة للاشتعال.

9.   تعدي الطالب بالضرب بالأيدي مع طالب أخر أو مع العاملين أو باستخدام أدوات أخري .

10.    كل عمل مزري بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك..

·      كما يعاقب الطالب الذي يتواجد بالمدينة بعد انتهاء الإقامة بسداد مدة أقامته الفعلية مع عدم تسكينه في العام التالي.

كذلك يعاقب الطالب الذي يفقد بطاقة الإقامة بالمدينة (الكارنيه) بسداد قيمة الغرامة وفي حالة تكرار فقده الكارنيه يعاقب بعقوبة الإخلاء المؤقت (أسبوع إلى شهر) المنصوص عليها بالمادة 19 فقرة (1).

مادة (24): -

الهيئات المختصة بتوقيع الجزاءات هي:

أ-   رئيس قسم الإشراف التنبيه شفاهة.

ب -   رئيس جهاز المدن

1. التنبيه شفهيًا أو كتابيًا

2. الإنذار بالحرمان من الإقامة.

3. الحرمان المؤقت من الإقامة (من اسبوع إلى شهر).

ج -  لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حق توقيع الجزاءات السابقة بالإضافة إلى جزاء الحرمان النهائي من الإقامة

د- لرئيس الجامعة حق توقيع كافة الجزاءات السابقة.

مادة (25):

بالنسبة لطلاب السنوات النهائية يوقع على من يرتكب منهم إحدي المخالفات الواردة في هذه اللائحة جزاء الحرمان المؤقت أو الحرمان النهائي من الإقامة دون غيرهما.

مادة (26): 

تبلغ الكلية بأي جزاء وبأسبابه كما يخطر به ولي الأمر ولا يخل توقيع الجزاء وفقًا لأحكام التأديب الجامعية ولا يحول دون الإحالة إلى مجلس تأديب الطلاب عند الاقتضاء.

مادة (27): 

يجوز التظلم من الجزاءات التي توقع وفقًا لهذه اللائحة إلى مصدر القرار أو إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالقار وإلا أصبح القرار الصادر بالجزاء نهائيًا.

الباب الخامس

النشاط الطلابي

مادة(28): 

يتم تشكيل مجلس أنشطة طلابية بالانتخاب في كل من مدن الطلبة ومدن الطالبات المقيمين بالمدن الجامعية ويحدد موعد إجرائها بقرار من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ويكون له حساب مستقل ويخضع لنفس لوائح اتحادات طلاب الكليات ماليًا وإداريًا.

مادة (29):

يعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022 ويلغي كل نص يخالف أحكامها.

 

ткани для вышивания